ابن محمد .
و كذا الذي قبله .
3 - و عنه عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال : كله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان مثله .
4 - و باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذى اصطاده يمنعه ففيه نهى ؟ فقال : ليس فيه نهى و ليس به بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 18 - ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه و و جده ميتا لم يحل أكله الا أن يعلم أن رميته هى التي قتلته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها ؟ قال : ان كان يعلم ان رميته هى التي قتلته فليأكل .
2 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ ياكل منه ؟ قال : ان علم " ان كان يعلم : يه " ان رميته هى التي قتلته فليأكل ، و ذلك إذا كان قد سمى .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله .
3 - و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
( 3 ) الفروع 2 : 142 ، الفقية 2 : 104 . ( 4 ) الفقية 2 : 104 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16 . الباب 18 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 . ( 2 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 . الفقية 2 : 104 . ( 3 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 .