قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو صبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه ، فقال : ان علم أنه أصابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و الا فلا يأكل منه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله .4 - و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمي في حديث قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ارمى فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه فان كان أكل منه فلا تأكل منه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان .و رواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله .5 - و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته و ليس به أثر السهم وترى انه لم يقتله سهمك فكل تغيب " غاب - خ ل " عنك أو لم يغب عنك .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله .6 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل .أقول : هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر .7 - و عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ظبى ( 4 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 .الفقية 2 : 104 ، أورد صدره في ب 1 / 25 .( 5 ) الفروع 2 : 142 فيه : ( غاب عنك ) يب 2 : 347 .السرائر : 464 فيه : ( إذا رميت ) و فيه اثر اثر سهمك .( 6 ) قرب الاسناد : 51 ذيله : و لا تأكل .إلى آخر ما يأتي في 8 / 23 .( 7 ) قرب الاسناد : 118 فيه : ( صرعه رجل ثم رمى ( رماه خ ل ) بعد صرعه غيره ) أخرجه ايضا في 2 / 27 و أخرجه عن المسائل باختلاف في 5 / 19 من الاطعمة المباحة .