فيأكل .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى الا أنه قال : فان أراده فيأكله .
3 - و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه و هو يراه .
و عن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه و ان كان له نبل غيره فلا .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : ان لم يكن له نبل المعراض و ذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، و ان كان له نبل غيره فلا " قلت : و ان كان له نبل غيره قال : لا .
خ ل " و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
5 - و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن زرارة و إسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان انما يصنع لذلك .
7 - قال : و كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس .
8 - قال : و في خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس .
( 3 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 فيه : يصيبه بحديدة و قد سمى . ( 4 ) الفروع 2 : 142 . فيه : ( قلت : و ان كان له نبل غيره قال لا ) الفقية 2 : 104 يب 2 : 347 ( 5 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 . ( 6 ) الفقية 2 : 104 .