وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 237
نمايش فراداده

24 باب انه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ويذكى ما بقى حيا فيه اربعة احاديث واشارة إلى مامر

4 - و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما قتل البندق و الحجر أ يؤكل " منه - خ " قال : لا .

و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد - الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله .

5 - و عنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق و الحجر فيقتل ، فقال : لا تأكل .

6 - و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه ؟ قال : لا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله .

7 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن الحلبي و باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل ؟ قال : لا .

8 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض الا ما ذكيت .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 24 - انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته و ان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، و يذكى ما بقي حيا 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و " أو - خ ل )

( 4 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 فيه ( عن قتل ) و 348 فيه قال : سألته عن قتل الحجر و البندق .

( 5 و 6 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 .

( 7 ) الفقية 2 : 104 .

( 8 ) قرب الاسناد : 51 .

أورد صدره في 6 / 18 .

تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 22 راجع ب 16 .

الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 ، 348 .