ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه .
2 - و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ( ميتة : يه ) و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .
و رواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله .
3 - و بالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة 4 - و بالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما " أبي جعفر - خ ل " ( ع ) قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت ، و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم .
باب 25 - ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أرمى بسهمي فلا أدري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس .
الحديث .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 . الفقية 2 : 104 . ( 3 ) الفروع 2 : 143 . ( 4 ) الفروع 2 : 143 فيه : جسده فذكه . تقدم أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم في ب 1 و 2 و لكن الحصر اضافي لا يشمل هذا . الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 347 ، الفروع 2 : 142 ، الفقية 2 : 104 . أورد ذيله في 4 / 18 .