وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن أبان بن عثمان و رواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان .

باب 26 - ان الصيد إذا رماه و وقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحل أكله الا ان يكون رأسه خارجا من الماء 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه ، و ان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه .

2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام و ذكر مثل الحديث الاول .

و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

3 - محمد بن على بن الحسين قال : قال عليه السلام ان رميت الصيد و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله ، فان رميته فأصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، و ان كان رأسه في الماء فلا تأكله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 351 و 348 ، الفروع 2 : 143 .

أورد صدره ايضا في 2 / 20 .

( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 فيه : احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج بن خالد بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام .

( 3 ) الفقية 2 : 105 .

أورد ما قبله في 3 / 5 و صدره في 3 / 8 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 20 راجع 2 / 22 ههنا و 2 / 3 وب 13 من الذبايح .

/ 543