عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه و ان لم تعرف صاحبه و كان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .
3 محمد بن على بن الحسين قال : قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
4 قال : و نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالامصار .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و في اللقطة .
باب 37 ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له .
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه .
2 و عنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا اسماعيل عاف أو ( ام - خ ل ) عاف ؟ قلت : و ما العافي ؟ قال : المستوى جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ( قال - كا ) : هو لمن اخذه حلال .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
( 3 و 4 ) الفقية 2 : 105 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . الباب 37 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة و لعله تصحيف من الطابع يب 2 : 353 فيه : الطير . ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيهما : عن ابي عبد الله ( ع ) . ( 3 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 .