وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 248
نمايش فراداده

39 باب كراهة قتل الخطاف وايذائه وهو الصنون وكذا كل طائر يجئ مستجيرا او عدم تحريم اكلها فيه ستة احاديث واشارة إلى ما يأتى وفيه نهى عن قتل الستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف

باب 39 كراهة قتل الخطاف و اذاه و هو الصنون و كذا كل طائر يجئ مستجيرا و عدم تحريم أكلها 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم فقال : لا تقتلن فانى كنت مع على بن الحسين عليه السلام فرآنى أوذيهن فقال : يا بني لا تقتلهن و لا تؤذهن فانهن لا يؤذين شيئا .

2 و عن على بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن على بن محمد رفعه إلى داود الرقى أو غيره قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحابه إلى الارض ثم قال : أ عالمكم امركم بهذا أم فقيهكم ؟ أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، و قال : ان دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه و آله و تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : و لا الضالين .

3 و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن على بن محمد عن الحسن بن داود الرقى قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام و ذكر مثله إلى ان قال : نهى عن قتل الستة : النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف و لم - يزد على ذلك شيئا .

و رواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد ، عن داود بن كثير الرقى مثله مع الزيادة و مع زيادات اخر منها ان قال : اما النحلة فانها تأكل طيبا و تضع طيبا .

4 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن

الباب 39 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 فيه : فرآني و انا أوذيهن .

( 2 و 3 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 343 صا 4 : 66 راجعه الخصال 1 : 158 .

أخرجه عن التهذيب و الاستبصار بألفاظه في 1 / 17 من الاطعمة المحرمة .

( 4 ) الفروع 2 : 145 فيه ( مد بها رسول الله صلى الله عليه و آله صوته ) أخرجه ايضا في ج 5 في 1 / 38 من أحكام الدواب .