باب 20 اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن اذينة عن زرارة أو قال : و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الازرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطلاق و يأتي ما يدل عليه .
باب 21 بطلان عتق السكران 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز و لا عتقه .
2 و بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران 3 و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها وهبتها و صدقتها ؟ فقال : لا ، و عن طلاق السكران و عتقه ،
( 1 ) الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، أخرجه عن موضع آخر منه باختلاف في الاسناد في ج 7 في 2 / 34 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمات العبادات ، و تقدم في ج 6 في ب 9 من بيع الحيوان صحة العتق من العبد إذا ادى ضريبته ، و يأتي ما يدل عليه في ب 21 .
الباب 21 فيه 3 أحاديث .
و في الفهرست حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 119 ، أورده ايضا في ج 7 في 4 / 34 من مقدمات الطلاق .
( 2 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 فيه ابن زياد بدل ابن رباط .
( 3 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 ترك في الكافي قوله : ( هبتها ) و يوجد ذلك في نسخة من التهذيب ، أخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 2 / 1 من الحجر ، و اخرج نحوه بالفاظ مختلفة من التهذيب و الكافي في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 .