2 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .
3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فل بأس به و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
4 و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فان لم - تجد حديدة فاذبحها بحجر .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
5 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السن و العظم .
أقول : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الاوداج لما مر أو محمول على الكراهة .
باب 3 كيفية الذبح و النحر و جملة من احكامهما 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة و الذبح في الحلق .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد
( 2 ) الفقية 2 : 106 . ( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 صا 4 : 80 . أخرجه عن التهذيبين في 3 / 12 . ( 4 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 ، صا 4 : 80 . ( 5 ) قرب الاسناد : 51 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . راجع ب 9 فان المحتمل ان إطلاقه يدل على عدم لزوم فرى الاوداج كما ان في أبواب الصيد روايات كثيرة تدل على ذلك . الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 . أورده ايضا في 2 / 4 .