فقال : لا يجوز .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب .
فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله .
و رواه في المقنع مرسلا .
3 قال الصدوق و روى في إمرأة قطعت يدى " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز بيع الخصى و شرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال .
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 311 .
( 2 ) يب 2 : 311 ، الفروع 2 : 285 ، الفقية 2 : 46 ، المقنع : 38 ، أخرجه من التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء الجريرة راجعه .
( 3 ) الفقية 2 : 46 .
تقدم ما يدل على جواز بيع الخصى في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو .