وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 261
نمايش فراداده

10 باب ان الذبيحة اذا استصعبت وامتنعت من الذبح او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان ادرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة ، فيه تسعة احاديث واشارة إلى ما مر في الصيد

6 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها .

7 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطاء أو سبقه السكين ، أ يؤكل ذلك ؟ قال : نعم و لكن لا يعود .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .

باب 10 ان الذبيحة إذا استصعبت و امتنعت من الذبح أو سقطت في بئر و نحوه جاز قتلها بالسلاح وحل أكلها بشرط التسمية فان ادرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية و لحمه حلال .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس اليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام

( 6 ) قرب الاسناد : 51 .

( 7 ) بحار الانوار 10 : 278 طبعة الاخوندى .

و لعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 و غيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم و أمثال ذلك و يأتي في 1 و 2 / 10 قوله : ذكاة وحية و لحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23 .

الباب 10 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( و محمد بن يحيى و محمد بن اسماعيل ) و فيه ( عن الحلبي ) يب 2 : 352 .

( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقية 2 / 106 يب 2 : 352 فيها : فسألوه .