فاخبروه " فسألوه .يه " فقال : ذكاة وحية و لحمه حلال .و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله .3 و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك و عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه و آله فقالوا : ان بقرة لنا غلبتنا و استصعبت " و استعصت - خ ل " علينا فضربناها بالسيف فأمرها بأكلها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله ، و رواه الصدوق باسناده عن الفضيل و عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .4 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : بعير تردي في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمى و يأكل .5 و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة " برمح - خ ل " بعد ان تسمى فكل الا ان تدركه و لم يمت بعد فذكه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد مثله .6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن بعير تردي في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه .7 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن ( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 .الفقية 2 : 106 .( 4 ) الفروع : 147 رواه الشيخ في التهذيب 2 : 351 باسناده عن محمد بن يعقوب .( 5 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ) و فيه : ( أو طعنته برمح ) يب 2 : 351 فيه : تريد ذبحه .( 6 ) الفقية 2 : 106 .( 7 ) قرب الاسناد : 51 .