إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .باب 9 ان من قطع رأس الذبيحة متعمد لم يحرم أكلها 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس .فقال : ذكاة وحية لا بأس بأكله .2 و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح و سمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل .و رواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ، و الذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله .3 و عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس به إذا سأل الدم .5 و باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال : نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه . الباب 9 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 .الفقية 2 : 106 يب 2 : 352 فيه : ابا جعفر ( ابا عبد الله خ ) و فيه فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ( وجيه خ ) و لا بأس بأكله .( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقية 2 : 106 يب 2 : 352 في الطريق الثاني من التهذيب : فسبقت مديته .( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 .( 4 و 5 ) الفقية 2 : 107 .