3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس .
و رواه الكليني كما مر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 13 حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل .
و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله .
2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن ابيه - خ " عن حمران بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال : ان تردي في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله و لا تطعم فانك لا تدري : التردي قتله أو الذبح ؟ أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، و الاول بما إذا علم انه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، و بقرينة ما تقدم في الصيد .
باب 14 اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه الا ان يكون جاهلا أو ناسيا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
( 3 ) يب 2 : 351 . صا 4 : 80 أخرجه عنهما و عن الكافي بألفاظه في 3 / 2 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 1 : 292 فيه : ( أو من فوق بيت أو من فوق جبل ) أخرج صدره في 1 / 11 و 1 / 19 . ( 2 ) الفروع 2 : 147 . أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 3 . راجع ب 26 من الصيد . الباب 14 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 . أورد تمامه في 1 / 6 و ذيله في 1 / 4 .