وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 266
نمايش فراداده

14 باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا يحل بدونه الا ان يكون جاهلا او ناسيا فيه خمسة احاديث واشارة إلى مامر

13 باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكوة من مرتفع او في نار او فى ماء فماتت فيه حديثان مختلفان ويظهر منهما انه اذا اشتبه سبب الموت لم يحل وان علم ان سببه الذكوة حل

3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس .

و رواه الكليني كما مر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 13 حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل .

و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله .

2 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن ابيه - خ " عن حمران بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال : ان تردي في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله و لا تطعم فانك لا تدري : التردي قتله أو الذبح ؟ أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، و الاول بما إذا علم انه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، و بقرينة ما تقدم في الصيد .

باب 14 اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه الا ان يكون جاهلا أو ناسيا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

( 3 ) يب 2 : 351 .

صا 4 : 80 أخرجه عنهما و عن الكافي بألفاظه في 3 / 2 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .

الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 1 : 292 فيه : ( أو من فوق بيت أو من فوق جبل ) أخرج صدره في 1 / 11 و 1 / 19 .

( 2 ) الفروع 2 : 147 .

أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 3 .

راجع ب 26 من الصيد .

الباب 14 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 .

أورد تمامه في 1 / 6 و ذيله في 1 / 4 .