وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فانه له يوجهها فقال : فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، و قال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .

3 و عنه عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : فلا بأس إذا لم يتعمد .

الحديث .

4 و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة لغير القبلة ، فقال : كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمده .

الحديث .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .

5 على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على قبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، و ان ذبح و لم يسم فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله و آخره ثم يأكل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : ( قلت له فلم يوجهها .

( يوجهه خ ) قال : لا تأكل منها ) أورد ذيله في 1 / 15 .

( 3 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .

أورد ذيله في 4 / 15 .

( 4 ) الفروع 2 : 148 ، الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 .

أورد ذيله في 4 / 15 .

( 5 ) بحار الانوار 10 : 265 طبعة الاخوندي .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 من الذبح و تقدم حديث الرفع في ج 6 في ب 56 من جهاد النفس و ذيله و في ب 16 من الايمان و ذيله .

/ 543