العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فانه له يوجهها فقال : فلا تأكل منها و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، و قال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .3 و عنه عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : فلا بأس إذا لم يتعمد .الحديث .4 و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة لغير القبلة ، فقال : كل و لا بأس بذلك ما لم يتعمده .الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .5 على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يذبح على قبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، و ان ذبح و لم يسم فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله و آخره ثم يأكل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 2 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 فيه : ( قلت له فلم يوجهها .( يوجهه خ ) قال : لا تأكل منها ) أورد ذيله في 1 / 15 .( 3 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .أورد ذيله في 4 / 15 .( 4 ) الفروع 2 : 148 ، الفقية 2 : 108 يب 2 : 353 .أورد ذيله في 4 / 15 .( 5 ) بحار الانوار 10 : 265 طبعة الاخوندي .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 من الذبح و تقدم حديث الرفع في ج 6 في ب 56 من جهاد النفس و ذيله و في ب 16 من الايمان و ذيله .