قال : سمعت على بن الحسين عليه السلام و هو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله عز و جل جعل الليل سكنا لكل شيء قال : قلت جعلت فداك فان خفت ؟ قال : ان كنت تخاف الموت فاذبح .
و رواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه أسقط ما بين قوله : حتى يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر و جعلهما حديثا واحدا .
باب 22 عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح و يحل أكل ذبيحته مع التسمية 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك و كان له خمسة اشبار و أطاق الشفرة .
الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
2 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال : إذا قوى على الذبح و كان يحسن ان يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل .
الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
3 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الصبي خمسة اشبار أكلت ذبيحته .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا و غيرها و يأتي ما يدل عليه .
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 فيه : ( حماد عن الحلبي عن حريز ) الفقية 2 : 108 يب 2 : 356 . أورد ذيله في 5 / 23 . ( 2 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 . أورد ذيله في ب 6 / 23 . ( 3 ) الفروع 2 : 149 . أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 5 / 44 من الوصية . يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 1 / 25 .