حلت ذبيحتها و إذا كان الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته و إذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه .
12 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الحج و غيره و يأتي ما يدل عليه .
باب 24 جواز أكل ذبيحة الخصى و الاعمى إذا سدد 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصى فقال : لا بأس .
2 و قد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بذبيحة الصبي و الخصى و المرأة إذا اضطروا اليه .
3 و في حديث ابن اذينة عن واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمى إذا سدد .
أقول : و يدل على ذلك النصوص العامة و المطلقة .
( 12 ) قرب الاسناد : 51 . تقدم ما يدل على ان المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 / 36 من الذبح راجع 4 / 36 هناك وب 82 من تروك الاحرام و 5 / 17 من الوقوف بالمشعر ، و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 25 و 20 / 27 . الباب 24 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 رواه الشيخ في التهذيب 2 : 356 باسناده عن الحسين بن سعيد . ( 2 ) تقدم في 10 / 23 . ( 3 ) تقدم في 8 / 23 . تقدمت روايات كثيرة تدل عليه بإطلاقه و عمومه .