وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


6 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها ( فكل - خ ) 7 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما .

8 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمى إذا سدد .

و رواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة عن رهط رووه عنهما جميعا مثله .

و روى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا انه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته .

9 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلى بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

10 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ و ذبيحة المرأة قال : لا بأس بذبيحة الصبي و الخصى و المرأة إذا اضطروا اليه .

أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية و غيره .

11 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله

( 6 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 .

أورد صدره في 2 / 2 .

( 7 و 8 ) الفروع 2 : 149 ، الفقية 2 : 108 يب 2 : 356 .

( 9 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 .

( 10 ) الفروع 2 : 149 .

( 11 ) تفسير العياشي 1 : 375 .

/ 543