6 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها ( فكل - خ ) 7 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما .8 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمى إذا سدد .و رواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة عن رهط رووه عنهما جميعا مثله .و روى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا انه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته .9 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلى بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .10 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ و ذبيحة المرأة قال : لا بأس بذبيحة الصبي و الخصى و المرأة إذا اضطروا اليه .أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية و غيره .11 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله ( 6 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 .أورد صدره في 2 / 2 .( 7 و 8 ) الفروع 2 : 149 ، الفقية 2 : 108 يب 2 : 356 .( 9 ) الفروع 2 : 149 يب 2 : 356 .( 10 ) الفروع 2 : 149 .( 11 ) تفسير العياشي 1 : 375 .