عنه .
و رواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام و ذكر نحوه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة و يأتي ما يدل عليه .
باب 30 ان ما يقطع من اعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع به كاليات الغنم و غيرها و انه يجوز قطعها لاصلاح المال و حكم الاسراج بها و حكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب على عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به .
و رواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله .
2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على قال : سألت أبا - الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال هى حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال أما تعلم انه يصيب اليد و الثواب و هو حرام .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .
3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على ابن أبي
راجع ج 1 ب 29 من النجاسات و 4 / 28 ههنا و 2 / 33 من الاطعمة المحرمة . الباب 30 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 153 . الفقية 2 : 107 يب 2 : 357 . ( 2 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 يفيه 6 ( فيقطعون الياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح . فنستصبح خ ) أورده ايضا في 1 / 32 من الاطعمة المحرمة . ( 3 ) الفروع 2 : 153 . أورده ايضا في ج 1 في 1 / 62 من النجاسات .