عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسني عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد بن على عليهم السلام انه قال في حديث : من زعم ان الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته و لا تقبلوا شهادته و لا تصلوا ورائه و لا تطعوه من الزكوة شيئا .10 - على بن محمد الخزاز في الكفاية عن على بن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن عمر بن على العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام في حديث قال : يا يونس من زعم ان لله وجها .كالوجوه فقد اشرك و من زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته و لا تأكلوا ذبيحته .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل على ذبيحة المرتد في الحدود .باب 29 جواز شراء الذبائح و اللحم من سوق المسلمين و ان لم يعلم من ذبحها و لم يعلم انها مذبوحة أولا و عدم وجوب السوأل عن ذلك 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لا يدرى ما صنع القصابون فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل ( 10 ) كفاية الاثر : 321 صدره : قال : دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقلت : يا ابن رسول الله اني دخلت على مالك و أصحابه فسمعت بعضهم يقول : ان لله وجها كالوجوه و بعضهم يقول له يدان ، و احتجوا لذلك بقول الله تبارك و تعالى : ( بيدي ، استكبرت ) و بعضهم يقول : هو كالشاب من ابناء ثلاثين سنة فما عندك في هذا يا ابن رسول الله ؟ قال : و كان متكئا فاستوى جالسا و قال : أللهم عفوك عفوك ، ثم قال : يا يونس اه و ذيل الحديث لا يتعلق بالباب .أخرجه عن مختصر البصائر في ج 9 في 26 / 10 من حد المرتد .تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 10 مما يحرم بالكفر و يأتي في ج 9 في 5 / 3 من حد المرتد .الباب 29 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 .الفقية 2 : 108 يب 2 : 356 .