وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 301
نمايش فراداده

33 باب ان السمك اذا اخرج حيا ثم اعاد إلى الماء فمات فيه لم يحل اكله فيه ستة احاديث واشارة إلى ما تقدم ويأتى

10 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس .

و رواه الشيخ كالذي قبله .

11 محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس فقال : لا بأس بها انما صيد الحيتان أخذها .

أقول : حمله الشيخ هذه الاخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم احياء لما مر و الظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .

باب 33 ان السمك إذا أخرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله و كذا ما مات في الماء 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ فقال : لا .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

2 و عنه عن القسم بن محمد و فضالة جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال : لا تأكل لانه مات في الذي فيه حياته .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان مثله .

إلى قوله : لا تأكله و الذى قبله عن على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله .

3 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و سألته

( 10 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 341 صا 4 : 63 .

( 11 ) الفقية 2 .

106 .

الباب 33 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 341 ، الفقية 2 : 105 ، الفروع 2 : 144 .

( 2 ) يب 2 : 341 .

الروع 2 : 143 .

الفقية 1052 .

( 3 ) يب 2 : 340 .

أورد صدره في 16 / 9 من الاطعمة المحرمة .