عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله .4 و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء و يلقيه البحر ميتا أكله قال : لا .5 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر و هو ميت هل يحل أكله ؟ قال : لا .6 و عنه عن على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن السمك يصاد و لم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أ يحل أكله قال : لا لانه مات في الذي فيه حيوته .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 34 ان السمكة إذا و ثبت من الماء و خرجت أو نضب الماء عنها و ماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان و هي تتحرك 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ قال : ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها و ان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها .و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عليه السلام مثله . ( 4 ) يب 2 : 340 .أورده ايضا في 2 / 13 من الاطعمة المحرمة .( 5 ) قرب الاسناد : 118 .رواه علي بن جعفر في المسائل راجع بحار الانوار 10 : 281 ( 6 ) قرب الاسناد : 118 فيه : ثم يوثق .تقدم ما يدل على ذلك في ب 31 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 35 .الباب 34 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 144 قرب الاسناد : 117 فيه : ( فوقعت على الجرف فماتت ) و فيه : ( قبل ان تموت فكلها ) يب 2 : 340 صا 4 : 61 .