الحمل على عدم تحريم الذبح و استعمال الجلد و الوبر في الصلوة و تقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة و يأتي ما يدل عليه .
باب 3 تحريم جميع السباع من الطير و الوحش من كل ذي ناب أو مخلب و غيرهما و جملة من المحرمات 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله .
2 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام و قال : لا تأكل من السباع شيئا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير و الوحش فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه و آله كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال : يا سماعة السبع كله حرام و ان كان سبعا لا ناب له و انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله هذا تفصيلا : إلى ان قال - و كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله .
الباب 3 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 ، الفقية 2 : 105 . ( 2 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 . ( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيه : تفصيلا و حرم الله . إلى آخر ما تقدم في 3 / 2 و يأتي في 3 / 18 و يأتي بعده في 2 / 19 .