20 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب و الضب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير - الحديث .أقول : هذا محمول على ان الارنب و الضب محرمان و لكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ قاله الشيخ و غيره و يحتمل الحمل على التقية .21 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فاتى بالارنب فكرهها و لم يحرمها .أقول : تقدم وجهه و يحتمل كونه منسوخا بما مر و قد تقدم ما يدل على ذلك و يحتمل ( 20 ) يب 2 : 349 صا 4 : 73 .أخرجه بتمامه في 7 / 5 .( 21 ) يب 2 : 349 .روى علي بن جعفر في المسائل عن اخيه عليه السلام قال : سألته عن الضب و اليربوع أ يحل أكله ؟ قال : لا .راجع بحار الانوار 10 : 271 .و روى العياشي في تفسيره 1 : 46 عن عبد الصمد بن برار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كانت القردة هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا و في ص 335 عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ) قال : الخنازير على لسان داود و القردة على لسان عيسى بن مريم .و في ج 2 : 35 عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام في قول الله : ( فلما جا أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء ) قال : افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت و اعتزلت و فرقة أقامت و لم تقارف الذنوب و فرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب الا من انتهت ) قال جعفر : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما صنع بالذين اقاموا و لم يقارفوا الذنوب ؟ قال أبو جعفر : بلغني انهم صاروا ذرا .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 67 من آداب الحمام و 1 / 19 من الاغسال المسنونة و ههنا في 7 / 37 من الذباحة و في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في 3 و 22 و 23 / 9 و تقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في ج 5 في 9 / 12 و 16 و 17 / 152 من أحكام العشرة و ذيله راجع ههنا ذيل ب 4 .