وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


20 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب و الضب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير - الحديث .

أقول : هذا محمول على ان الارنب و الضب محرمان و لكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ قاله الشيخ و غيره و يحتمل الحمل على التقية .

21 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فاتى بالارنب فكرهها و لم يحرمها .

أقول : تقدم وجهه و يحتمل كونه منسوخا بما مر و قد تقدم ما يدل على ذلك و يحتمل

( 20 ) يب 2 : 349 صا 4 : 73 .

أخرجه بتمامه في 7 / 5 .

( 21 ) يب 2 : 349 .

روى علي بن جعفر في المسائل عن اخيه عليه السلام قال : سألته عن الضب و اليربوع أ يحل أكله ؟ قال : لا .

راجع بحار الانوار 10 : 271 .

و روى العياشي في تفسيره 1 : 46 عن عبد الصمد بن برار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كانت القردة هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا و في ص 335 عن ابي عبيدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ) قال : الخنازير على لسان داود و القردة على لسان عيسى بن مريم .

و في ج 2 : 35 عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام في قول الله : ( فلما جا أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء ) قال : افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت و اعتزلت و فرقة أقامت و لم تقارف الذنوب و فرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب الا من انتهت ) قال جعفر : قلت لابي جعفر عليه السلام : ما صنع بالذين اقاموا و لم يقارفوا الذنوب ؟ قال أبو جعفر : بلغني انهم صاروا ذرا .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 67 من آداب الحمام و 1 / 19 من الاغسال المسنونة و ههنا في 7 / 37 من الذباحة و في ب 1 و يأتي ما يدل عليه في 3 و 22 و 23 / 9 و تقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في ج 5 في 9 / 12 و 16 و 17 / 152 من أحكام العشرة و ذيله راجع ههنا ذيل ب 4 .

/ 543