4 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال : اما لحوم السباع و السباع من الطير و الدواب فانا نكرهه و اما جلودها فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .أقول : الظاهر ان المراد بالكراهة التحريم لما مضى و يأتي .5 و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح أكل شيء من السباع انى لاكرهه و اقذره .أقول : و تقدم الوجه في مثله .6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير .7 محمد بن على بن الحسين في العلل و في عيون الاخبار بأسانيد تأتي عن محمد ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله : و حرم سباع الطير و الوحش كلها لا كلها من الجيف و لحوم الناس و العذرة و ما اشبه ذلك فجعل الله عز و جل دلايل ما احل من الطير و الوحش و ما حرم كما قال أبي عليه السلام : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام و كل ما كانت له قانصة من الطير فحلال و علة اخرى تفرق بين ما احل و ما حرم قوله عليه السلام : كل ما دف و لا تأكل ما صف .8 و في عيون الاخبار بأسانيده الاتية عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله إلى ان قال : و تحريم كل ذي ناب ( 4 ) يب 2 : 358 ، أورده بطريق آخر عن التهذيب و الكافي و الفقيه و المحاسن في ج 2 في 3 و 4 / 5 من لباس المصلي .( 5 ) يب 2 : 349 .( 6 ) يب 2 : 343 .( 7 ) علل الشرائع : 164 عيون الاخبار : 244 .أورد ذيله في 11 / 2 .( 8 ) عيون الاخبار : 269 .