في الكتاب و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 6 حكم أكل كل ذي حمة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : انه كره أكل كل ذي حمة .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : هذا محمول على التحريم لما يأتي .
باب 7 حكم أكل الغراب و بيضه من الزاغ و غيره 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام انه قال : ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( تقذرا ظ ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : انه كره أكل الغراب لانه فاسق .
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات و ههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من الاطعمة المباحة و يأتي في 1 / 42 هناك . الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 . الباب 7 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب 3 : 343 صا 4 : 66 . ( 2 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 علل الشرائع : 165 .