وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الغراب الابقع و الاسود أ يحل أكلهما ؟ فقال : لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ و لا غيره .

و رواه على بن جعفر في كتابه مثله .

4 و عنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع فقال : انه لا يؤكل و من احل لك الاسود ؟ 5 و عنه عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبي اسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن بيض الغراب فقال : لا تأكله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب و كذا كل ما قبله .

6 محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا يؤكل من الغربان شيء زاغ و لا غيره و لا يؤكل من الحيات شيء .

باب 8 تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس و بيعه و إباحة ماله فلوس و حكم السقنقور 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت له : رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال : كل ما له قشر من السمك و ما ليس له قشر فلا تأكله .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله .

2 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن حماد بن

( 3 ) الفروع 2 : 151 بحار الانوار 10 : 280 فيه : ( لا يصلح ) يب 2 : 343 صا 4 : 65 .

( 4 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 343 صا 4 : 65 فيهما : و من احل .

( 5 ) الفروع 2 : 153 يب 2 : 342 .

( 6 ) الفقية 2 : 113 .

أورد ذيله ايضا في 3 / 16 .

الباب 8 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 339 أورد صدره في 1 / 9 .

( 2 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 339 .

أخرج تمامه عنهما و عن الفقية في 1 / 10 .

/ 543