6 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : انه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله يوم خيبر عنها و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر بحرام ثم قال : اقرء هذه الاية : قل لا اجد فيما أوحى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به .و رواه الصدوق في المقنع مرسلا قال الشيخ قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه المعنى فيه انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن و ان كان فيما عداه محرمات كثيرة الا انها دونه في التغليظ و استدل بما يأتي .أقول : و يمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل و البغال و الحمير و قد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة و استعمال الجلود في الصلوة بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير و يمكن حمل حكم السباع ايضا على التقية .7 و عنه عن القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره ان يؤكل لحم الضب و الارنب و الخيل و البغال و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن لحوم الحمر الاهلية و ليس بالوحشية بأس .8 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال : فكرهها قلت : أ ليس لحمها حلالها قال : فقال : أ ليس قد بين الله لكم : و الانعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون و قال : و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة فجعل للاكل الانعام التي قص الله ( 6 ) يب 4 : 349 المقنع 35 فيه و في التهذيب : ( الخيبر عن أكل لحوم الحمير و انما ) و فيه : ثم قرأ .( 7 ) يب 2 : 349 صا 4 : 73 ، لفظ الحديث هكذا : ( كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب و الضب ) أخرج صدره ايضا في 20 / 2 .( 8 ) تفسير العياشي 1 : 255 .