في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شيء من البحر لبس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه .
أقول : تقدم أن هذا و أمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ مع احتمال حمل الجميع على التقية .
20 و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرى و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك إحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام : " قل لا أجد فيما أوحى الي محرما " قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها .
أقول : و تقدم وجهه .
21 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الجرى يحل أكله ؟ فقال : انا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما .
22 العياشي في تفسيره عن الاصبغ عن على عليه السلام قال : امتان مسختا من بني إسرائيل فأما التي أخذت البحر فهي الجريث و أما التي أخذت البر فهي الضباب .
23 و عن هارون بن عبد " ربه " رفعه إلى على عليه السلام في حديث : ان الجرى
( 20 ) يب 2 : 340 فيه : ( و ماله قشر ) و لعله مصحف . ( 21 ) بحار الانوار 10 : 254 . ( 22 ) تفسير العياشي 2 : 34 فيه : ( امتان تابعنا ) و لعله مصحف . ( 23 ) تفسير العياشي 2 : 35 فيه : هارون بن عبيد رفعه إلى أحدهم قال : جاء قوم إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة و قالوا له : يا أمير المؤمنين ان هذه الجراري تباع في اسواقنا قال : فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال : قوموا لاريكم عجبا و لا تقولوا في وصيكم الا خيرا ، فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة و تكلم بكلمات فإذا بجريه رافعة رأسها فاتحة فاها فقال له أمير المؤمنين : من أنت ؟ الويل لك و لقومك ، فقالت : نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : ( إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ) الاية ، فعرض ا ه . ذيله قال : ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلينا فقال : أسمعتم مقالتها ؟ قلنا : أللهم نعم قال : و الذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم . ليس كلمة ( ربه ) في الاصل .