كلمه من الماء فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر و بعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجرارى و اما الذين في البر فالضب و اليربوع .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 10 عدم تحريم الكنعت و ما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله قال : قلت : فانه ليس له قشر .فقال : بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنها ( اذنيها - يه ) وجدت لها قشرا .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمى مثله .محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن حماد بن عثمان مثله .2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشور أ يؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه و رأسه فكل .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 339 فيه : تحكك ( تحتك خ ، تحك خ ) .الفقية 2 : 110 لم يذكر فيه السوأل الاول .الفروع 2 : 144 .أورد صدره ايضا في 2 / 8 ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 339 .تقدم ما يدل على الحصر في ب 8 .