وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كلمه من الماء فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر و بعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجرارى و اما الذين في البر فالضب و اليربوع .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 10 عدم تحريم الكنعت و ما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر قلت : ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله قال : قلت : فانه ليس له قشر .

فقال : بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فإذا نظرت في أصل أذنها ( اذنيها - يه ) وجدت لها قشرا .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمى مثله .

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن حماد بن عثمان مثله .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشور أ يؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره و لكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه و رأسه فكل .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 339 فيه : تحكك ( تحتك خ ، تحك خ ) .

الفقية 2 : 110 لم يذكر فيه السوأل الاول .

الفروع 2 : 144 .

أورد صدره ايضا في 2 / 8 ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 339 .

تقدم ما يدل على الحصر في ب 8 .

/ 543