اصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لاي شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه .و رواه البرقى في المحاسن عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال : خرج و ذكر مثله .15 و عنه عن ابن فضال عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجرى و المارماهي و الطافي حرام في كتاب على عليه السلام .16 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل الجرى و لا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه و آله كرهه و قال : ان في كتاب على عليه السلام ينهى عن الجرى و عن جماع من السمك .17 و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكره شيء من الحيتان الا الجرى .أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم مع التغليظ و ان ما عداه من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ و يحتمل كون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام لما مضى و يأتي .18 - و عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكره شيء من الحيتان الا الجريث .أقول : تقدم وجهه .19 و عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال : و ما الجريث ؟ فنعته له فقال : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الاية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان ( 15 ) يب 2 : 340 صا 4 : 59 .( 16 ) يب 2 : 340 ، أخرج ذيله في 3 / 33 من الذبائح و 1 / 13 هنا .( 17 ) يب 2 : 340 صا 4 : 59 .( 18 ) يب 2 : 340 فيه : عن جرير ( حريز خ ) لا يكره من الحيتان الا الجريث .صا 4 : 59 ( 19 ) يب 2 : 340 صا 4 : 59 فيه : سألت أبا جعفر عليه السلام .