آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير .
و رواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن عدة من اصحابنا عن العلا نحوه .
و الذى قبله عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب و الذى قبلهما عن أبيه عن صفوان و الاول عن ابن محبوب مثله .
7 و عن أبيه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر و عبد الله بن طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي و لا تأكل في آنيتهم .
8 و عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 55 تحريم ما أهل لغير الله به و هو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدى عن سهل بن زياد عن عبد العظيم
( 7 ) المحاسن : 584 . أخرجه عن الكافي و التهذيب باختلاف في 7 / 27 من الذبائح راجعه . ( 8 ) المحاسن : 584 . أورده ايضا في ج 1 في 12 / 14 من النجاسات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات و في ج 7 في 2 / 94 من أحكام الاولاد و في 10 / 27 من الذبائح و 2 / 33 ههنا . و في بحار الانوار 10 / 268 عن كتاب المسائل : علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن أهل الارض ( الذمة ظ ) أ ياكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة و الخنزير ؟ قال : لا و لا في آنية الذهب و الفضة . و في ص 278 قال : سألته عن اليهودي و النصراني يشرب من الدورق أ يشرب منه المسلم ؟ قال : لا بأس . الباب 55 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 359 ، الفقية 2 : 110 ، أورد ما بعده في 1 / 56 و ذيله في 1 / 57 ههنا و في 3 / 19 من الذبائح .