ابن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام انه قال سألته عما أهل لغير الله به قال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة - الحديث .محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدى مثله .2 و في عيون الاخبار و في العلل بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام انه كتب اليه في جواب مسائله : و حرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب - الله على خلقه من الاقرار به و ذكر اسمه على الذبايح المحللة و لئلا يسوى بين ما تقرب به اليه و بين ما جعل عبادة للشياطين و الاوثان لان في تسمية الله عز و جل الاقرار بربوبيته و توحيده و ما في الاهلال لغير الله من الشرك به و التقرب إلى غيره ليكون ذكر الله و تسميته على الذبيحة فرقا بين ما احل الله و بين ما حرم الله .3 و في عقاب الاعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر ان سليمان قال ان رجلا دخل الجنة في ذباب و آخر دخل النار في ذباب فقيل له و كيف ذا يا أبا عبد الله ؟ قال مر اعلى قوم في عيد لهم و قد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم احد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أو كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما ما معى شيء اقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه و لم يقرب الاخر فقال لا اقرب إلى الله عز و جل شيئا فقتلوه فدخل الجنة و دخل الاخر النار .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه . ( 2 ) عيون الاخبار : 244 .علل الشرائع : 164 .( 3 ) عقاب الاعمال : 15 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 72 من المزار و في 4 / 4 و 7 / 19 من الذبائح وب 1 و 6 / 5 ههنا .