سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب ؟ قال : لا .2 و باسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام انه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة و المجوسي فقال : لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .4 و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - خ ) عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ثم سكت هنية ثم قال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .5 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن ابن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب وانى اسلمت و بقى أهل كلهم على النصرانية و انا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي : يأكلون الخنزير ؟ فقلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب .و رواه الكليني و البرقى كما مر مع اختلاف في اللفظ الا انه قال فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم .6 و عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ( 2 ) الفقية 2 : 112 .( 3 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 360 .المحاسن : 454 .أورده ايضا في ج 1 في 1 / 14 من النجاسات .( 4 ) الفروع 2 : 156 فيه : ( تنزها منه ) يب 2 : 360 .المحاسن : 454 فيه : تنزها عنه .( 5 ) يب 2 : 360 فيه : ( لحم الخنزير ) رواه الكليني و البرقي كما مر في 3 / 53 .( 6 ) يب 2 : 360 فيه : أهل الكتاب ( الارض خ ) فقال : لا تأكلوا .الفقية 2 : 112 ، المحاسن : 454 فيه : سألت ابا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها .