محمد بن يحيى مثله .
3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة قال : قال الصادق عليه السلام : من اضطر إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر .
4 و في معاني الاخبار قال : روى ان العادي اللص و الباغى الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر و لا أكل الميتة في حال الاضطرار .
5 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " فمن اضطر باغ و لا عاد فلا اثم عليه " قال : الباغي الذي يخرج على الامام و العادى الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة .
و رواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البزنطى مثله .
6 الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " باغ و لا عاد " : باغ على امام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريقة المحقين .
7 على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسى الا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها - الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و لا منافاة بين التفسيرات و لا بعد في دخول المعاني
( 3 ) الفقية 2 : 111 . ( 4 ) معاني الاخبار : 64 . ( 5 ) الفروع 2 : 156 . معاني الاخبار : 64 فيه : لا يحل لهما الميتة . ( 6 ) مجمع البيان 1 : 257 . ( 7 ) تفسير القمي : 493 . أورده ايضا في 6 / 1 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 و 7 / 1 من القيام . راجع ج 6 : 4 / 1 مما يكتسب به فلعله يدل على ان المضطر يكتفي بأقل ما يضطر اليه و راجع 1 / 2 هناك و تقدم ما يدل عليه في 18 / 12 من الايمان و ههنا في ب 1 .