ثم يقول : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا على من جريرتك شيء و يشهد شاهدين .
و في معاني الاخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 37 ان البايع لو شرط الولاء لم يصح و كان للمشتري ان أعتق 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه و آله : ان أهل بريرة اشترطوا ولائها ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر أنه بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله ، ان شاءت تقر عند زوجها و ان شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولاء لمن أعتق ، و صدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فعلقته عائشة و قالت : ان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله و اللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء " فجرت خ ل " فيها ثلاث من السنن .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في النكاح و يأتي ما يدل عليه .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 41 و 43 .
الباب 37 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 و 284 يب 2 : 318 .
( 2 ) الفقية 2 : 43 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 52 من نكاح العبيد و ههنا في ب 35 و يأتي ما يدل عليه في ب 38 .