وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 43
نمايش فراداده

5 و عنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال على عليه السلام : يجر الاب الولاء إذا أعتق .

( 29120 ) 6 و عنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن على بن الحسين عليه السلام قال : قيل له : اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فاعتقهم ، فقال : انى أكره ان اجر ولائهم .

أقول : فسره الشيخ بانه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده ، اليه بل يقصد بالعتق وجه الله و يكون الولاء تابعا له .

7 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتق هو المولى و الولد ينتمى إلى من شاء .

و رواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور .

أقول : يأتي وجهه .

8 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق بابيه .

9 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال : حدثتني عمتي ، قالت : انى جالسة بفناء الكعبة اذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآنى مال الي فسلم علي ثم قال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : انتظر مولى لنا ، قالت : فقال لي : أعتقتموه ؟ فقلت : لا و لكن أعتقنا اباه فقال : ليس ذاك مولاكم هذا أخوكم و ابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك و أخوك .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .

( 7 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 23 ، الفقية 2 : 43 .

( 8 ) الفروع 2 : 56 أخرجه ايضا في 3 / 3 من نكاح العبيد .

( 9 ) الفروع 2 : 139 يب 2 : 319 : صا 4 : 22 فيه و في الكافي : الحسين بن مسلم .