قال : سئلته عما يحل للرجل من بيت اخيه من الطعام قال : المأدوم و التمر و كذلك يحل للمرأة من بيت زوجها .
7 و عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل : ليس عليكم جناح الاية قال باذن و بغير اذن .
8 على بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله آخى بين اصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث احدا من اصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى اخيه في الدين و يقول : خذ ما شئت و كل ما شئت و كانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فانزل الله : " ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا " يعنى حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه .
باب 25 استحباب اجادة الاكل في منزل المؤمن و الانبساط فيه و الاكثار منه و لو بعد الامتلاء و ترك التقصير و الحشمة 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد الله عليه السلام و نحن جماعة فدعا بالغدا فتغدينا و تغدى معنا و كنت أحدث القوم سنا فجعلت احصر و انا آكل فقال لي : كل اما علمت انه يعرف مودة الرجل لاخيه باكله من طعامه .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن
( 7 ) المحاسن : 415 . ( 8 ) تفسير القمي : 461 راجعه . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب 78 و 82 مما يكتسب به و تقدم ما يدل على حكم صدقة الزوجة في ب 17 من الوقوف و ذيله و يأتي ما يدل عليه في 59 / 10 من الاطعمة المباحة . الباب 25 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 159 ، المحاسن : 413 فيهما : فجعلت اقصر . ( 2 ) الفروع 2 : 159 ، المحاسن : 413 لم يذكر فيه عيسى بن ابي منصور .