وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " أو صديقكم " فقال هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تأكل المرئة بغير اذن زوجها و اما ماخلا ذلك من الطعام فلا .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .

3 و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة ان تأكل و ان تتصدق و للصديق ان يأكل في منزل اخيه و يتصدق .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .

4 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذة : " الاية ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم " الاية فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .

5 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل أو ما ملكتم مفاتحه قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه .

و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله .

أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن ابن سنان و صفوان بن يحيى و ذكر الحديث الاول و عن أبيه و ذكر الثاني و عن أحمد بن محمد و ذكر الثالث و عن أبيه عن القاسم بن عروة و ذكر الرابع و عن أبيه عن ابن أبي عمير و ذكر الخامس .

6 و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

( 3 ) الفروع 2 : 159 يب 2 : 362 فيه : ( و تتصدق ) المحاسن : 416 .

( 4 ) الفروع 2 : 159 فيه : ( احمد بن محمد عن محمد بن خالد ) يب 2 : 362 ، المحاسن : 416 .

( 5 ) الفروع 2 : 159 يب 2 : 362 ، المحاسن : 416 .

( 6 ) المحاسن : 416 .

/ 543