ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " أو صديقكم " فقال هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تأكل المرئة بغير اذن زوجها و اما ماخلا ذلك من الطعام فلا .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .3 و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة ان تأكل و ان تتصدق و للصديق ان يأكل في منزل اخيه و يتصدق .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .4 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن هذة : " الاية ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم " الاية فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .5 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل أو ما ملكتم مفاتحه قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه .و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله .أحمد بن أبي عبد الله البرقى في المحاسن عن ابن سنان و صفوان بن يحيى و ذكر الحديث الاول و عن أبيه و ذكر الثاني و عن أحمد بن محمد و ذكر الثالث و عن أبيه عن القاسم بن عروة و ذكر الرابع و عن أبيه عن ابن أبي عمير و ذكر الخامس .6 و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) الفروع 2 : 159 يب 2 : 362 فيه : ( و تتصدق ) المحاسن : 416 .( 4 ) الفروع 2 : 159 فيه : ( احمد بن محمد عن محمد بن خالد ) يب 2 : 362 ، المحاسن : 416 .( 5 ) الفروع 2 : 159 يب 2 : 362 ، المحاسن : 416 .( 6 ) المحاسن : 416 .