وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 52
نمايش فراداده

46 باب تحريم اباق المملوك وانه يبطل التدبير وحد الاباق فيه خمسة احاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتى .

45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان فيه حديث واشارة إلى ما مر

المقصود في الوصايا .

باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة و اشتراط النطق باللسان .

1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى إمرأته بطلاقها و كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به لسانه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 46 تحريم الاباق على المملوك و أنه يبطل التدبر وحد الاباق .

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهما العبد الابق حتى يرجع إلى مواليه .

2 و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال : " فقال : انها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الابق التدبير .

3 و عنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا .

محمد بن على بن الحسين مرسلا مثله .


الباب 45 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، أخرجه عنه باسناد اخر في ج 7 في 1 / 14 من مقدمات الطلاق .

راجع ب 48 من الوصايا ، و تقدم ما يدل عليه في ب 14 من مقدمات الطلاق راجع ب .

6 ههنا الباب 46 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 139 .

( 29 الفروع 2 : ب 139 فيه : ( لا لانها ابقت ) أورد تمامه عنه و من التهذيب و الفقيه في 1 / 10 من التدبير .

( 3 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 .