1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الابق و الضالة قال : لا بأس به .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و عنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الابق المسلم : يرد على المسلم .
الحديث .
و رواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم .
باب 51 ان المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة و أنا أعطيك ثلاث مائة و للعبد مال لزمه الشرط و الا فلا .
( 29165 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال : يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف و اعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليت انى كنت أعتقه ، فقال السندي لابي عبد الله عليه السلام : انى قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، و ان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء .
باب 52 ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين و لم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 318 ، أخرجه عن الكافي و المسائل و قرب الاسناد في ج 6 في 1 / 1 من الجعالة .
( 2 ) الفروع 2 : 140 ، الفقية 2 : 47 ، أورد تمامه في 1 / 49 .
الباب 541 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 371 .
الباب 52 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 317 و 314 ، الفقية 2 : 38 ، أخرجه عن الفقية و باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا .