عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته " في نصيبه خ " و يستسعى العبد فيما كان للورثة . و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله . و رواه الصدوق باسناده عن حريز مثله . 2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك و ترك غلاما فشهد بعض ورثته انه حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته و يستسعى فيما كان لغيره من الورثة . أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا . باب 53 ان المملوكة إذا مات زوجها و لا وارث له اشتريت من ماله و اعتقت و ورثت و كذا غيرها من الورثة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال كان على عليه السلام إذا مات الرجل و له إمرأة مملوكة اشتراها من ماله و أعتقها ثم ورثته . و رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان . أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في المواريث انشاء الله . ( 1 ) يب 2 : 317 ، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 4 / 26 من لوايا راجعه ، و أخرجه باسناد اخر مع اختلاف في ج 9 في 1 / 52 من الشهادات راجعه . تقدم ا يدل على ذلك في ج 6 ي ب 26 من الوصايا . الباب 45 ، أخرجه عن الفقية و الكافي و التهذيب معغ اخا لا فى في المتن و الاسناد في 7 و 8 / 20 من موانع الارث راجعه . يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 من موانع الارث .