إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز .
و باسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال : على حد معروف و حق فهو جائز .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد ابن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية " إلى أن قال " و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة انها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالى أبي الجارية فاجاز عتقها الام .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد .
أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، و قد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك ، و تقدم ما يدل على المقصود في الصدقات و الوصايا و غير ذلك .
باب 57 ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه و يجوز له ان يختار واحدا منهم و يعتقه .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
( 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 ، الفقية 2 : 45 ، أورد صدره في 1 / 6 من الاستيلاد .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة .
راجع ج 6 : ب 15 من الوقوف وب 44 من الوصايا وج 7 : 5 و 7 / 2 من مقدمات الطلاق .
الباب 57 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 311 ، أخرجه عن الفقية في ج 9 في 14 / 13 من كيفية الحكم .