الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي قرع .
( 29175 ) 2 و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا .
الحديث .
3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل .
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ، و يجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال ، و ان لم يكن نذرا ، قال : و القرعة هى الاحوط المعمول عليه ، و لو اختار واحدا و أعتقه لم يكن مخطئا .
أقول : و يمكن حمل الاختيار على القرعة .
باب 58 ان من أعتق ثلاثة مماليك و كان له أكثر من ذلك فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يعتق الثلاثة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
( 2 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 فيه : ( فهو حر فورث سبعة قال : يقرع بينهم و يعتق الذي قرع ) أورد ذيله في ج 7 في 14 / 30 من نكاح العبيد .
( 3 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 ، فيهما : ( علي بن عبد الله بن غالب ) الفقية 2 : 50 .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .
الباب 58 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 37 .