وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 63
نمايش فراداده

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط قال لا يباع و لا يشترى .

2 و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشتري .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .

( 29185 ) 3 و عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاه للذين ربوه ، و ان شاء لغيرهم .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد ابن عيسى مثله .

4 و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه ، و ان أحب أن يوالى غيره والاه ، و ان طلب الذي رباه نفقته و كان موسرا رد عليه ، و ان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة .

5 و عنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام انه قال : في لقيطة وجدت قال : حرة لا تسترق " تشتري خ ل " و لا تباع .

الحديث .

6 محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال : لا تشتري و لا تباع .

7 و باسناده عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان طلب الذي رباه بنفقته و كان موسرا رد عليه ، و ان لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في اللقطة .


( 1 ) يب 2 : 312 .

( 2 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 46 ، أورده ايضا في 1 / 61 و في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به .

( 3 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 47 .

( 4 ) يب 2 : 312 .

( 5 و 6 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 47 ، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به و ذيله ، في 3 / 61 ههنا .

( 7 ) الفقية 2 : 47 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 96 مما يكتسب به و يأتي ما يدل عليه في ب 22 من اللقطة .