باب 63 ان من نذر عتق مملوكه لزم و ان لم يكن المملوك عارفا . ( 29190 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار عن أبي على بن راشد قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ان إمرأة من أهلنا اعنل صبي لها فقالت : أللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة ، و الجارية ليست بعارفة فايهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال : لا يجوز الا عتقها . أقول : و تقدم ما يدل على عدم جواز عتق العارف فلعل هذا مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بنا صب . باب 64 ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه و ليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث و يستسعى . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الرازي " الداري خ ل " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال على عليه السلام : هو حر كله ليس لله شريك . 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال : هو حر كله ليس لله شريك . و رواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد و رواه في المقنع مرسلا . 3 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران الباب 63 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 . تقدم ما يدل على عدم جواز عتق العارف في ب 17 و ذيله . الباب 64 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، صا 4 : 6 فيه : الدارمي . ( 2 ) يب 2 : 312 ، صا 4 : 6 ، الفقية : 46 ، المقنع : 38 . ( 3 ) يب 2 : 464 و 312 ، صا 4 : 6 فيه : ( من قبل ان توقفه ) أورد قطعة منه في ج 2 فغ 12 / 28 من لباس المصلي و أخرجه ايضا عن الكافي في ج 9 في 3 / 4 من حد القذف .