أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه و كان موافقا و كان محسنا اليه فلا يبعه و لا كرامة له .
باب 72 حكم العبد الابق إذا سرق و أبي ان يرجع .
1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلة .
أقول : و تقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام .
باب 73 ان عبد الذمي إذا اسلم تعين بيعه من مسلم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد اسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 74 ما يستحب من الدعا و الكتابة للابق و جملة من أحكام العتق .
( 29210 ) 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 47 .
أخرجه عنه و عن الكافي و التهذيب في ج 9 في 1 / 32 من حد السرقة و عنهما مع اختلاف في 1 / 8 من حد المرتد .
تقدم ان الاباق بمنزلة الارتداد في ج 7 في ب 35 من أقسام الطلاق .
الباب 73 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 87 ، أخرجه عنه و عن الكافي و النهاية في ج 6 في 1 / 28 من عقد البيع و رواه احمد في النوادر : 62 عن ابي جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا أوتي .
الباب 74 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية 2 : 48 .