قال : ادع بهذا الدعاء للابق و اكتب في ورقة " أللهم السماء لك و الارض لك و ما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على و تظفرنى به " و ليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل . 2 و باسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه . و رواه في المقنع مرسلا . أقول : و تقدم ما يدل على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان و في الوصايا و في نكاح الاماء و في المهور و في العدد و غير ذلك ، و يأتي ما يدل على جملة اخرى منها . باب 75 عدم جواز الرجوع في العتق . 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك عز و جل في شيء مما جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق . و رواه الحميرى و ابن فهد كما مر في الزكاة . أقول : و تقدم ما يدل على ذلك . ( 2 ) الفقية 2 : 48 ، المقنع : 39 فيه : في بيت . الباب 75 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 376 ، أخرج نحوه عن قرب الاسناد وعدة الداعي في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة راجعهما و عن التهذيب في ج 6 في 3 / 11 من الوقوف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 11 من الوقوف و 1 / 10 من الهبات .