3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء أ مهره ، قال : و ان تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيته ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته ، و ان هو تركها و لم يغيرها حتى يموت اخذ بها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الوصايا و يأتي ما يدل عليه .
باب 9 ان من دبر مملوكه و عليه دين قدم الدين على التدبير ، و حكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به ، و ان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و ان كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره .
أقول : يأتي وجهه .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له و ان كان دبره في صحة منه و سلامة فلا سبيل للديان عليه .
( 3 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء باعه ) و فيه : ( كان المدبر حرا ) و فيه : ( فان هو تركها ) أورد صدره ايضا في 3 / 2 و 2 / 13 ههنا و تمامه عن التهذيب في ج 6 في 12 / 18 من الوصايا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 من الوصايا و ههنا في 4 / 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 10 .
الباب 9 فيه 3 أحاديث ، و في الفهرست : حديث : ( 1 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 28 فيه : في صحته فلا سبيل .
( 2 ) يب 2 : 321 و 94 ، الفقية 2 : 39 .